نظام خدمة الضباطالمادة 157الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الثاني: عشر أحكام عامةأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 157 من 161يعالج الضباط المتقاعدون ومن يعولونهم شرعاً في المستشفيات العسكرية بالداخل.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 156المادة 158عرض كل مواد النظام