نظام خدمة الضباطالمادة 159الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الثاني: عشر أحكام عامةأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 159 من 161للوزير أن يضع اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظَام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 158المادة 160عرض كل مواد النظام