نظام خدمة الضباطالمادة 160الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الثاني: عشر أحكام عامةأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 160 من 161لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظَام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 159المادة 161عرض كل مواد النظام