الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 18

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 18 من 161
تكون ترقية الضباط الى الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها فى هذا النظام ومرور مدة من الزمن فى الخدمة لكل رتبة على النحو التالى: - سنتين على الأقل فى رتبة ملازم ( للترقية الى رتبة ملازم أول (. أربع سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول) للترقية الى رتبة نقيب (و ثلاث سنوات على الأقل فى رتبة ملازم أول طيار)للترقية الى رتبة نقيب طيار(. ست سنوات على الأقل فى رتبة نقيب) للترقية الى رتبة رائد (وخمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار)للترقية الى رتبة رائد طيار(. أربع سنوات على الأقل فى رتبة رائد) للترقية الى رتبة مقدم (. أربع سنوات على الأقل فى رتبة مقدم) للترقية الى رتبة عقيد (. أربع سنوات على الأقل فى رتبة عقيد) للترقية الى رتبة عميد (. أربع سنوات على الأقل في رتبة عميد) للترقية الى رتبة لواء ). سنتان على الأقل فى رتبة لواء للترقية الى رتبة فريق.
عرض على BOE
المادة 17المادة 19
عرض كل مواد النظام