الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 19

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 19 من 161
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلالها تقرير خاص فإذا أصبحت نتيجة تقاريره مرضية فيرقى وتعتبر ترقيته من تاريخ صدور الأمر بترقيته. أما إذا كانت نتيجة تقاريره غير مرضية فيؤخر مدة ستة أشهر أخرى فإذا أصبحت تقاريره مرضية فيرقى ويوضع في الأقدمية من تاريخ ترقيته. أما إذا انتهت السنة دون أن تصبح تقاريره مرضية فتنهى خدمات الضابط بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير ويعامل بمقتضى أحكام النظَام.
عرض على BOE
المادة 18المادة 20
عرض كل مواد النظام