المادة 26
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 26 من 161
اذا امضى اللواء سنتين في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنة فأخرى على ان لاتزيد مدة خدمته في هذه الرتبة عن ست سنوات وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.