المادة 27
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الرابع: ترقية الضابط وأسبقية القيادة الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 27 من 161
تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين أمضوا سنتين على الأقل في هذه الرتبة.