المادة 3
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الأول: الرتب والتعيين : الفصل الأول - الـرتـب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 3 من 161
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي: - 1- ملازم. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. 9- فريق. 10- فريق أول. فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار(إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة)بحري(لضباط القوات البحرية وكلمة)طبيب(للضباط الأطباء وكلمة)مهندس(للضباط المهندسين وكلمة)فني) للضباط الفنيين.