الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 3

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الأول: الرتب والتعيين : الفصل الأول - الـرتـب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 3 من 161
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي: - 1- ملازم. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. 9- فريق. 10- فريق أول. فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار(إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة)بحري(لضباط القوات البحرية وكلمة)طبيب(للضباط الأطباء وكلمة)مهندس(للضباط المهندسين وكلمة)فني) للضباط الفنيين.
عرض على BOE
المادة 2المادة 4
عرض كل مواد النظام