الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 4

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: التعيين
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 4 من 161
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية: أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره. ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية. د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام. هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
عرض على BOE
المادة 3المادة 5
عرض كل مواد النظام