الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 36

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 36 من 161
يتم اختيار نائب رئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء الهيئات في الجيش وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية بقرار من الوزير بناءً على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة.
عرض على BOE
المادة 35المادة 37
عرض كل مواد النظام