المادة 37
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 37 من 161
يتم بتوصية من لجنة الضباط العليا نقل واثبات الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية من مستوى فوج وما يعادله فأعلى ومساعديهم وأركان الألوية وما يعادلهم فأعلى والملحقين العسكريين ومساعديهم في القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي.