المادة 42
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 42 من 161
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.