المادة 43
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 43 من 161
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح: - أ- الملازمون والملازمون الأوائل. ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.