المادة 46
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 46 من 161
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.