المادة 45
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 45 من 161
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية: أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان. ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية. ج- تأهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.