المادة 48
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 48 من 161
بالاضافة الى ما سبق في المادة ( 47 ) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول داخل المملكة وعائلته فاذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على ان لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال.