الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 48

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب الخامس: الاختيار والنقل والإلحاق والإعارة الفصل الأول: الاختيار والنقل
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 48 من 161
بالاضافة الى ما سبق في المادة ( 47 ) تؤمن وسائط النقل اللازمة لنقل امتعة الضابط المعين او المنقول داخل المملكة وعائلته فاذا لم تؤمن فيصرف راتب شهرين على ان لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال.
عرض على BOE
المادة 47المادة 49
عرض كل مواد النظام