المادة 49
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 49 من 161
أ- يلحق الضابط للخدمة خارج وحدته لفترة مؤقتة ولظروف طارئة تستدعي ذلك ويعتبر الضابط في حالة الإلحاق من قوة وحدته الأصلية بسلاحه. ب- يتم الإلحاق بتوصية من لجنة الضباط العليا. ج- يؤمن نقل الضابط بمفرده إذا تقرر إلحاقه. وإذا كانت مدة الإلحاق تزيد عن ستة أشهر فيؤمن نقله وعائلته وفقاً للمادتين (47(و)48) من هذا النظَام.