المادة 51
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: الإلحاق والإعارة
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 51 من 161
فيما لم يرد به نص آخر فإن النقل والتعيين والإثبات والإلحاق والإعارة المنصوص عليها بالفصل الأول والثاني من الباب الخامس من هذا النظَام يتم بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة الضباط العليا.