المادة 52
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السادس: الرواتب والمخصصات والبدلات والعلاوات الفصل الأول: الرواتب
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 52 من 161
أ- راتب الضابط الأساسي هو الراتب المقرر للرتبة بموجب جدول الرواتب والعلاوات المرفق بهذا النظَام بما في ذلك العلاوات الدورية، أما المخصصات فتشمل البدلات والعلاوات المنصوص عليها بموجب هذا النظَام. ب- تحسم العائدات التقاعدية من الراتب الأساسي فقط وهو الذي يتم عليه حساب المعاش التقاعدي.