الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 65

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 65 من 161
لا يجوز حرمان الضابط الطيار من علاوة الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران ناتجة عن طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناتجاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
عرض على BOE
المادة 64المادة 66
عرض كل مواد النظام