المادة 64
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 64 من 161
إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته الطبية يكلف بأعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين وفي هذه الحالة تخفض أو تلغى علاوة الطيران طبقاً لما يلي: أ- تلغى العلاوة إذا كان الضابط برتبة ملازم طيار. ب- تخفض العلاوة بنسبة 50% إذا كان الضابط برتبة ملازم أول أو نقيب طيار. ج- تخفض العلاوة بنسبة 25% إذا كان الضابط برتبة رائد أو مقدم طيار. د- تخفض العلاوة بنسبة 12. 5% إذا كان الضابط برتبة عقيد طيار فما فوق. يستحق الضابط صرف العلاوة بعد تخفيضها بصفة ثابتة طيلة مدة خدمته بالقوات الجوية بغض النظر عن ترقيته لرتبة أعلى.