الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 67

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 67 من 161
يحرم الضابط البحري من علاوة البحر إذا ثبت تقصيره في أداء الواجبات المتعلقة بإبحاره أو لم يستوف عدد ساعات الإبحار المحددة أو لم يعد لائقاً طبياً للعمل البحري وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بناءً على اقتراح قائد القوات البحرية.
عرض على BOE
المادة 66المادة 68
عرض كل مواد النظام