الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 68

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 68 من 161
1- يستحق الضباط الذين يشغلون احدى الوظائف الاتية: - 1. رؤساء الهيئات. 2. مدير شئون ضباط القوات المسلحة. 3. قادة المناطق. 4. قائد الأسلحة. 5. قائد الدفاع الجوي. 6. مدراء الالوية. 7. قادة الكليات العسكرية. 8. مدراء الإدارات. 9. مدراء الالمستشفيات العسكرية. 10. مدراء القواعد. 11. قادة الافواج. 12. قيادة المدارس ومدراء المعاهد وقادة المدارس. 13. قادة مراكز التجنيد والتدريب ( في مستوى فوج) 14. مساعدى قادة المناطق. 15. مساعدى قادة الالوية. علاوة قيادة بموجب هذا النظام على النحو الاتي: - أ-ثلاثمائة ريال شهريا للضباط من رتبة مقدم فما فوق. ب-مائتا ريال شهريا للضباط في رتبة رائد 2- تصرف العلاوات الموضحة أعلاه لمن يشغل وظيفة مماثلة في القوات الجوية او البحرية والقوات الأخرى وتحدد الوظائف بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة.
عرض على BOE
المادة 67المادة 69
عرض كل مواد النظام