المادة 75
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 75 من 161
تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات.