الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 75

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 75 من 161
تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل مائة وخمسين ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة والمختبرات.
عرض على BOE
المادة 74المادة 76
عرض كل مواد النظام