نظام خدمة الضباطالمادة 74الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاواتأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 74 من 161تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهرياً.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 73المادة 75عرض كل مواد النظام