الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 74

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 74 من 161
تصرف علاوة فنية للضباط خريجي المعاهد الفنية ثلاثمائة ريال شهرياً.
عرض على BOE
المادة 73المادة 75
عرض كل مواد النظام