الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 77

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاوات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 77 من 161
تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال شهرياً لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة).
عرض على BOE
المادة 76المادة 78
عرض كل مواد النظام