نظام خدمة الضباطالمادة 77الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: العلاواتأنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 77 من 161تصرف علاوة بمقدار أربعمائة ريال شهرياً لجميع الضباط العاملين في (الوحدات الخاصة).واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة 76المادة 78عرض كل مواد النظام