الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 78

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • احكام خاصة بالعلاوات والبدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 78 من 161
لا يجوز أن يتقاضى الضباط أكثر من علاوتين مهما كان نوعها ويمكن أن يتقاضى علاوة ثالثة إذا كان يستحق علاوة طيران أو علاوة بحرية أو علاوة عدوى أو علاوة خطر.
عرض على BOE
المادة 77المادة 79
عرض كل مواد النظام