المادة 79
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • احكام خاصة بالعلاوات والبدلات
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 79 من 161
يعامل الضباط في الملحقيات العسكرية من حيث بدل تهيئة السفر وبدل التمثيل وبدل العلاج معاملة موظفوا وزارة الخارجية طبق ما يحدده مجلس الوزراء.