المادة 81
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية الفصل الأول :الابتعاث
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 81 من 161
تضع لجنة الضباط العليا لائحة تحدد واجبات الضابط المبتعث والأشياء المحظورة عليه، ويلتزم الضابط المبتعث بالتقيد بهذه اللائحة، ويتجنب كل ما يخل بسمعته أو سمعة بلده.