المادة 82
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية الفصل الأول :الابتعاث
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 82 من 161
للجنة الضباط العليا أن توصي بإنهاء ابتعاث الضابط في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- إذا تسبب الضابط بقصد أو إهمال منه أو بغير قصد في الإساءة إلى سمعة المملكة أو القوات المسلحة. 3- إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب من الأسباب. 4- إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى لأحد الأحزاب. 5- إذا دلت النتائج على تقصيره أو احتمال رسوبه وكان ذلك ناتجاً عن إهمال منه وليس لأسباب قاهرة أو صحية. 6- أية أسباب أخرى ترى اللجنة معها إنهاء بعثة الضابط حرصاً على مصلحة القوات المسلحة.