الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 84

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية الفصل الأول :الابتعاث
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 84 من 161
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.
عرض على BOE
المادة 83المادة 85
عرض كل مواد النظام