المادة 84
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية الفصل الأول :الابتعاث
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 84 من 161
إذا كان الابتعاث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل فيها الضابط فيصرف له (75%) من راتبه الأساسي كبدل ابتعاث إضافة على راتبه.