المادة 83
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الباب السابع: الابتعاث والإجازات الدراسية الفصل الأول :الابتعاث
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 83 من 161
بدل الابتعاث: - أ- يعطى الضابط المبتعث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله طبقاً للفئات التالية: - في أمريكا ريال | أوروبا والشرق الأقصى ريال | بقية البلدان ريال من مقدم فأعلى | 100 | 90 | 70 رائد ونقيب | 80 | 70 | 45 ملازم وملازم أول | 60 | 55 | 35 ب- يدفع للضابط قيمة الكتب والنفقات الدراسية وبدل الانتساب للجامعات ويثبت ذلك بموجب وثائق خاصة مصدقة من ممثليات جلالته في الخارج. ج- لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب.