المادة 89
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الأول الإجازة الاعتيادية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 89 من 161
تعطى الإجازات الاعتيادية للضباط على الوجه الآتي: 1- خارج المملكة بموافقة الوزير ويجوز للوزير تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان العامة. 2- داخل المملكة من قبل رؤساء الهيئات وقادة المناطق ومديري الأسلحة ومدراء الإدارات والرئاسات الأخرى المماثلة على أن تشعر إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بالانفكاك والعودة.