الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الضباط

المادة 90

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الأول الإجازة الاعتيادية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 90 من 161
يجوز لمن يملك سلطة إعطاء الإجازة تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها لأسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة، وإذا اقتضت الظروف قطع إجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي إجازته فيعوض عن إركابه ذهاباً وإياباً ومصاريف عودة عائلتة أن سبق له أن اصطحبها أو نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالإجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من إجازته ومن استمتع بثلثي إجازته أو أكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.
عرض على BOE
المادة 89المادة 91
عرض كل مواد النظام