المادة 92
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثاني: الإجازات العرضية والميدانية والاستثنائية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 92 من 161
الإجازة العرضية 1- يمنح الضابط إجازة عرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام في السنة لأسباب طارئة وتمنح هذه الإجازة طبقاً لما هو محدد بالمادة (89). 2- يسقط الحق بهذه الإجازة بانقضاء السنة.