المادة 91
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الأول الإجازة الاعتيادية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 91 من 161
يحق للضابط الذي يتمتع بإجازة اعتيادية أن يحصل على تذكرة إركاب مرجعاً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل إليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.