المادة 95
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: الإجازة المرضية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 95 من 161
يستحق الضابط إجازة مرضية، في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة اشهر بالراتب الفعلي. وثلاثة اشهر بنصف الراتب وثلاثة اشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب.