المادة 96
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام خدمة الضباط • الفصل الثالث: الإجازة المرضية
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 96 من 161
يستحق الضابط الذي يصاب بجرح أو مرض - يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة، ويكون ذلك أثناء عمله وبسببه - إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة (95) مدتها اثنى عشر شهرا بالراتب الفعلي وستة اشهر بنصف الراتب.