الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية • قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 13
يكون للمركز مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيساً. 2- وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً. 3- وزير الخارجية عضواً. 4- وزير التجارة والاستثمار عضواً. 5- وزير البيئة والمياه والزراعة عضواً. 6- وزير النقل عضواً. 7- وزير المالية عضواً. 8- رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية عضواً. 9- مساعد وزير الدفاع عضواً. 10- المشرف على صندوق الاستثمارات العامة عضواَ. 11- محافظ الهيئة العامة للاستثمار عضواً. 12- أمين اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عضواً. وباستثناء رئيس المجلس, ينوب عن الوزير في حال عدم حضوره نائبه أو مساعده على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الممتازة، أو غيرهما على أن يكون بمستوى عالٍ يتناسب مع مستوى التمثيل في المجلس. ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أميناً عاماً للمجلس. ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام