الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية • قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 13
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز, وإدارته, وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وفقاً للتنظيم. 2- إقرار سياسات العمل المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج التي يسير عليها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح والحوافز والممكنات الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز، واقتراح تعديل المعمول به، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إبداء المرئيات في السياسات التجارية ومشروعات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل المركز. 5- إقرار هيكل المركز التنظيمي. 6- إقرار لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح التي يسير عليها. 7- الموافقة على إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة. 8- إقرار ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر), ومراقب مالي داخلي. 10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويُعهد إليها بما يراه المجلس ملائماً من المهمات والصلاحيات لغرض إنجاز المهمات المسندة إليها. 11- تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه. 12- رفع تقرير سنوي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعيق تحقيق أهدافه.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام