الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مجلس المحتوى الرقمي • قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 14
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي. المجلس: مجلس المحتوى الرقمي. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. المحتوى الرقمي: مادة تُتداول وتُنشر عبر الوسائط الإلكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام