المادة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مجلس المحتوى الرقمي • قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 14
يُنشأ مجلس -برئاسة الوزير- باسم (مجلس المحتوى الرقمي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض.