الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مجلس المحتوى الرقمي • قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 14
1- تتكون موارد المجلس من المصادر الآتية: أ- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2- تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس. 4- يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام