الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مجلس المحتوى الرقمي • قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 14
يتولى الأمين العام القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، ويمارس -بوجه خاص- الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- تحضير أعمال المجلس، واللجان المنبثقة منه. 2- الإشراف على الدراسات والأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون الذين يستعين بهم المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. 3- متابعة أعمال اللجان التي يشكلها المجلس. 4- إبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها. 5- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس، لاعتمادها. 6- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس. 7- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس. 8- تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها. وله تفويض غيره بذلك. 9- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام