الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مجلس المحتوى الرقمي • قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 14
يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام متفرغ، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام