الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 45
إذا بلغت خسائر شركة مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الأنظمة في أي وقت خلال مدة العقد، فلا يترتب على ذلك وجوب زيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو حلّها، أو اعتبارها منقضية بقوة النظام، وعلى الجهة التنفيذية -بعد التنسيق مع شركة مشروع التخصيص- تقديم مقترحاتها إلى المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شأن استمرار شركة مشروع التخصيص. وإذا لم تُوفّق شركة المشروع أوضاعها وفقًا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهلة المحددة فيه، فتخضع لما تقضي به الأنظمة من أحكام.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام