الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 45
1- تُبرم العقود الخاضعة لأحكام النظام باسم الحكومة، وتُعدّ الجهة التنفيذية مُمثلًا للحكومة في كل ما يرتبط بالعقد وأي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقة على توقيع العقد أو العقد التابع على غير ذلك. 2- لا يُبرم عقد بموجب أحكام النظام إلّا مع طرف خاص، ولا يجوز لأي جهة لها الصفة الاعتبارية العامة أن تتعاقد مع الحكومة بصفتها طرفًا خاصًّا.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام