المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 45
1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو العقد التابع- حقوقًا خاصة بفئات مُعيّنة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك. 2- لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييديّة، ما لم ينص العقد -أو العقد التابع- على غير ذلك.