الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 45
يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك. 2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة. 3- تحصيل الإيرادات العامة، أو جزء منها لحسابه مباشرةً، وفقًا لما يحدده العقد. وفي جميع الأحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام