الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التخصيص

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام التخصيص • قرار مجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 1442/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 45
إذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قائمة لتقديم خدمات، أو مقاولات، أو توريد سلع، بين جهة حكومية وأطراف أخرى متعاقدة معها إلى الطرف الخاص، أو إجراء تعديل عليها أو إنهائها، فللجهة التنفيذية أن تقرر ما يأتي: 1- نقل هذه العقود -بما يتعلق بها من حقوق والتزامات- إلى الطرف الخاص شريطة موافقته على ذلك، ودون الحاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية. 2- تقسيم، أو تعديل، أو إنهاء هذه العقود دون حاجة إلى إبرام اتفاقيّات إضافيّة، أو موافقة الطرف المتعاقد مع الجهة الحكومية في تلك العقود. وفي جميع الأحوال، لا يخل الإجراء الذي تتخذه الجهة التنفيذية بحق المتعاقد مع الجهة الحكومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام